المعلوم على العقارات المبنية
لجباية المحلية- المعلوم على العقارات المبنية:
التعريف
تخضع العقارات المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للمنطقة البلدية أو الصالحة للسكنى أو ما شابهها يسمى “المعلوم على العقارات المبنية”.آجال الدفع
في غرة جانفي من كل سنة.ميدان تطبيق المعلوم
يستوجب المعلوم على:
- مالك العقار
- المنتفع به
في صورة غياب المذكورين أعلاه يستوجب المعلوم على حائز العقار أو شاغله
إجباري
الإحصاء: يجب على كل مالك لعقار القيام بالتصريح عن عقاره ضمن مطبوعة توفرها له البلدية وتوزعها في أجل ثلاثــون يوم ابتداء من تاريخ استلامه للمطبوعة.
بعد عملية الإحصاء: يجب على كل مالك لعقار إعلام البلدية في اجل لا يتعدى الثلاثون يوم.
– بكل بناء جديد أو توسعة أو إعلاؤها.
– كل البناءات التي كانت شاغرة ووقع إشغالها أو التي تصبح خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية خلال السنة بموجب تغيير وجهة استعمالها.
واجبات محرري العقود: يتعين على كل شخص مؤهل لتحرير عقد شراء بناء قائم الذات,مطالبة الطرفين البائع والشاري بضرورة توفر وصل خلاص الأداء البلدي.
العقارات المعفاة من الأداء
العقارات المبنية التي تملكها الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الجماعات المحلية ما لم تكن مسوغة.
المساجد والعقارات المبنية المخصصة للتعبد والزوايا.
العقارات المبنية التي تملكها الدول الأجنبية المعدة لإيواء المصالح الإدارية أو الدبلوماسية شريطة المعاملة بالمثل.
أساس المعلوم ونسبه
يوظف المعلوم على العقارات المبنية على أساس 2% من الثمن المرجعي للمتر المربع لكل عقار تضرب في المساحة المغطاة للعقار. بين الأمر عـ1185ـدد المؤرخ في: 14/05/2007 الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات على النحو التالي:
صنفالعقار | المساحة المغطاة | الثمن المرجعي للمتر المربع المبنى (بالدينار) |
الصنف 1 | مساحة لا تتعدى 100م2 | من 100 إلى 150 |
الصنف 2 | مساحة تفوق 100م2 ولا تتعدى200م2 | من 151 إلى 200 |
الصنف 3 | مساحة تفوق 200 م2 ولا تتعدى400م2 | من 201 إلى 250 |
الصنف 4 | مساحة تفوق 400م2 | من 300 إلى 251 |
الثمــــن
حددت نسبة المعلوم على العقارات المبنية على أساس مستوى الخدمات المسداة من قبل البلدية: مثل التنوير العمومي، تبليط الأرصفة وتعبيد الطرقات.
وهي تتفاوت بحسب الخدمات المنتفع بها.